تأسست المجمعة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019 بتاريخ 24/2/2019 وبدأت المجمعة مزاولة عملها إعتباراً من 8/8/2019 لتغطي ما ينتج عن حوادث المركبات من الأضرار البشرية من وفيات وكذلك الإصابات  التي ينتج عنها عجز كلى / جزئى وكذلك الأضرار المادية المملوكة للغير عدا التلفيات الخاصة بالمركبات والتي تكون قد وقعت في ظل سريان قانون المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 ولم تٌبلغ بعد للمجمعة وكذلك قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.

 كما ننوه أنه أصبحت المجمعة منذ تأسيسها مسئولة عن كافة ماينتج عن المسئولية الناشئة عن حوادث المركبات وفقاً للقوانين المنظمة لعملها وذلك نيابة عن شركات التأمين ، وتكون المجمعة مسئولة عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين وفق تاريخ وقوع الحادث.

 كما يسعد المجمعة أن تتلقى طلبات صرف التعويضات ودياً بمقرها الرئيسي أو بأي من الفروع التابعة لها لوجود ربط كامل بينهم ، كما تختص المحاكم الإقتصادية بنظر الدعاوي القضائية الخاصة بحوادث المركبات إعتبارمن سريان قانون التأمين الموحدرقم 155 لسنة 2024 والسارى إعتباراً من 11/07/2024.

المستندات المطلوبة :

  1. صورة رسمية كاملة من محضر الشرطة المحرر عن الحادث .
  2. صورة رسمية من إخطار النيابة ( نموذج 40 نيابات ) للمركبة مرتكبة الحادث مستوفياً جميع البيانات .
  3. سند الوكالة وإثبات شخصية مقدم الطلب .

يضاف إليهم التالي:

– في حالة الوفاة :

  •  أصل شهادة الوفاة الثابت بها سبب الوفاة + صورة بطاقة الرقم القومي للمتوفي البالغ أو أصل شهادة الميلاد للمتوفي القاصر .
  • أصل إعلام وراثة المتوفي + صور الأرقام القومية للورثة البُلغ ساري.
  • في حالة وجود قُصر للمتوفي يجب إحضار( أصل قرار الوصاية / الولاية + أصول شهادات ميلاد القصر+ إفادة النيابة الحسبية
     بأرقام حسابات القُصر معتمدة من النيابة الحسبية).
  • صورة رسمية من الحكم الجنائي ( متى ُطلب ).

– فى حالة الإصابة الناتج عنها عجز  :-

  • صورة شخصية للمصاب لإرفاقها مع الخطاب الموجه من المجمعة للقومسيون الطبي.
  • صورة الرقم القومي للمصاب ساري أو شهادة الميلاد للمصاب القاصر .
  • تقرير طبي من وزارة الصحة “القومسيون الطبي” مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته وذلك بناءً على خطاب موجه من المجمعة الى القومسيون الطبي المختص.

– (في حالة التلفيات المملوكة للغير ” عدا المؤمن له” / قائد المركبة ) :-

  • تقرير القيمة للتلفيات المادية من الخبير المختص عدا تلفيات المركبات .

 

حدود التغطيات التأمينية وفقا للقانون :-

م

تؤدى المجمعة مبالغ التأمين المستحقة عن الحوادث المشار إليها وفقا لنصوص مواد قانون 72 لسنة 2007 المادتين(8،1 ) والتي وقعت حتي تاريخ 10/7/2024 علي النحو التالي :

تؤدى المجمعة مبالغ التأمين المستحقة عن الحوادث المشار

إليها في المادتين رقمى (40 ، 47) من قانون التأمين الموحد

 رقم155 لسنة 2024 والمطبق علي الحوادث التي وقعت إعتباراً من تاريخ 11/7/2024 على النحو التالى:

 

أ

أ‌-        فى حالة الأضرار الجسمانية  40,000 جنيه مصري ( أربعون ألف جنيه

ب‌-     مصرى) عن الشخص الواحد فى حالة ( الوفاة – العجز الكلي المستديم )

ت‌-     وفي حالة العجز الجزئي المستديم يكون المبلغ بمقدار نسبة العجز التي

ث‌-     تحددها اللجنة الطبية المختصة من مبلغ التأمين.

أ‌-        فى حالة الأضرار الجسمانية  100,000 جنيه مصري ( مائة ألف

ب‌-     جنيه مصرى) عن الشخص الواحد فى حالة ( الوفاة – العجز الكلي

ت‌-     المستديم ) وفي حالة العجز الجزئي المستديم يكون المبلغ بمقدار

ث‌-      نسبة العجز التي تحددها اللجنة الطبية المختصة من مبلغ التأمين.

ب

ج‌-      في حالة الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير يكون التعويض بحد

ح‌-      أقصى 10,000جنيه مصري (عشرة آلاف جنيه مصري) عن كل مضرور.

أ‌-        في حالة الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير يكون التعويض

ب‌-     بحد أقصى 20,000 جنيه مصري (عشرون ألف جنيه مصري)

عن كل مضرور.

لا يغطى هذا التأمين بأى حال من الأحوال :-

  • قائد المركبة المتسببة فى الحادث.
  • التلفيات التى تلحق بالمركبات.
  • الأضرار المادية التى تصيب الممتلكات المملوكة للمؤمن له أو لأى فرد من أفراد أسرته المقيمين معه أو المودعة لديهم أو التى فى حيازتهم.
  • الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير المغطاة بموجب وثيقة أو وثائق أكثر تخصصاً.

 

تنويه هام ” :-  يتم صرف مبلغ التأمين الخاص بالمستفيدين عن طريق التحويل البنكى على أرقام الحسابات  البنكية الخاصة بهم أو عن طريق بطاقات ميزه التي تسلمها المجمعة لهم في حالة عدم وجود بطاقات ميزة لدى المستفيدين .

” هام و ضرورى ” (تعليمات بنكية) :-  يرجى توافر أرقام الهاتف (المحمول) الخاص بجميع الورثة طبقا للإعلام الشرعى أو المصابين