صدر القانون رقم 652 لسنه 1955 والذي كان يغطي مسئوليه مالك المركبة او قائدها عن أي حادث ينتج عنه وفاه الغير او اصابته نتيجة خطأ قائد السيارة المتسببة في الحادث وذلك حسب الشروط الأتية:
• ثبوت خطا قائد المركبة المتسببة في الحادث. • حدوث الوفاة او الإصابة للغير. • تحقق علاقة السببية مباشرة بين الخطأ والضرر الناتج عن الحادث. • صدور حكم قضائي جنائي ونهائي بات من المحكمة المختصة بإدانة المتسبب في الحادث مع الحكم بتعويض مدني مؤقت للمضرور والذي يمكنه بعد ذلك برفع دعوى مدنية امام القضاء المختص للحصول على تعويض مدني تلتزم به شركه التامين المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث. ومن خلال ما سبق نرى ان هناك العديد من المشاكل التي كان يسببها هذا القانون طوال مده 52 سنه من عمر تطبيقه وخاصه فيما يتعلق بالآتي:
• اطاله فتره حصول المضرور على حقه او حق ورثته لحين الحكم النهائي من قبل المحكمة بالتعويض اللازم. • عدم تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر وبالتالي كان يتم حسب تقدير المحكمة وفي هذا ظلم سواء للمضرور او لشركه التأمين.
• ضرورة ثبوت الخطأ في حق المتسبب في الحادث وهذا شيء كان يصعب إثباته وخاصه في حالات الوفاة حيث ان المضرور غير موجود ليدافع عن نفسه.
• التعويضات الناتجة عن المركبات المجهولة او منتهيه الرخصة كان لا يتم دفعها من قبل شركات التامين. وغيره من السلبيات التي كانت تضيع حقوق المضرورين او تطيل في وقت حصولهم على التعويضات. ونتيجة ذلك ظهرت موجه من السخط العام لدي الشارع المصري تناولتها بعض الأفلام والمسلسلات التي كانت تنتقض هذه الوضع مما حدى بشركات التأمين وقتها بمطالبة هيئة الرقابة على التأمين ( آنذاك ) وهى الجهة المسئولة عن اعمال شركات التامين وفي الوقت نفسه عن حقوق حمله الوثائق الي التقدم الي مجلس الشعب بطلب تعديل تشريعي علي هذا القانون مما حدا بالمشرع بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 . والذي عالج العديد من السلبيات السابقة في القانون القديم وحقق العديد من الإيجابيات الأتية:
1- حيث حدد مبلغ التعويض للشخص الواحد بمبلغ 40.000 جم في حاله الوفاة للشخص الواحد والذي حدثت له الوفاة في الحال او خلال سنه نتيجة الحادث، او الإصابة الناتج عنها عجز سواء كلي او جزئي وبحد أقصى مبلغ التامين 40.000 جم. 2- اضافه تغطيه لممتلكات الغير المادية التي تلفت نتيجة الحادث بحد أقصى 10.000 جم لكل مضرور عدا تغطيه المركبات سواء المملوكة للمؤمن له او للغير. 3- لم يشترط هذا القانون علي المضرور ان يلجأ الي المحكمة كي يحصل علي التعويض واتاح للمضرور او ورثته التوجه مباشرة الي شركه التامين المصدرة للوثيقة والتي تغطي المركبة المتسببة في الحادث والزامها بصرف التعويض خلال شهر من استيفاء المستندات المطلوبة لصرف التعويض. 4- انشئ هذا القانون صندوق اسماه " الصندوق الحكومي لتغطيه المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بمصر وتكون مسئوليته تغطيه الاضرار الناتجة عن الاتي: • عدم وجود تامين للمركبات المتسببة في الحوادث.
• انتهاء رخصه المركبة المتسببة في الحادث. • تغطيه المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص من الإدارة العامة للمرور.
في حاله إعسار شركه التامين وعجزها عن سداد التعويضات الخاصة بوثائق التامين الإجباري على المركبات.
• الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى ان يتم تمويل هذا الصندوق من قبل شركات التامين. 5- حددت اللائحة التنفيذية لقانون 72 لسنه 2007 المستندات والإجراءات اللازمة لصرف التعويض وهي كالاتي:
• محضر شرطه عن الحادث. • شهادة وفاه للشخص المتوفي نتيجة الحادث.
• اعلام وراثه. • نموذج رقم " 40" يصدر عن النيابة العامة تفصح فيه عن المركبة المتسببة في الحادث سواء كانت مركبه واحده او اكثر واسم شركه التامين المؤمن لديها علي المركبة او إيضاح ان المركبة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها وقت الحادث وبالتالي تكون مسئوليه الصندوق الحكومي. - قانون 72 لسنه 2007.
© جميع الحقوق محفوظة 2019 المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات